إن لم يكن له عذر فإن كان كإغلاق بابه أو خوف لو خرج ولو على مال وتعذر غسله هناك تيمم حتما لا بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه فيحرم به كتراب مملوك لغيره ويصح ومحله أيضا في حق المسلم أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت حاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 218
پدیدآورندگان: الشافعي الصغير
ص۲۱۸