أم احتلام أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سليم وقالت له لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء من طريقه المعتاد ولو من قبلي مشكل وغيره كدبر أو ثقبه قياسا على المعتاد وتسويته في الخارج من المعتاد وغيره هي المرجحة في الروضة والمصححة في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد والأعلى والأسفل وصوبه في المجموع قال في المهمات وهو الماشي على القواعد فليعمل به قال الرافعي والصلب هنا كالمعدة هناك قال في الخادم وصوابه كتحت المعدة هناك لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل اه وهو كما قال وعليه فيفرق بين هذه وما مر حيث الحق ثم ما انفتح في المعدة بما فوقها بأن العادة جرت بأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وما سواه بالقيء أشبه بخلاف ما هنا والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فالمعتبر فيها ما بين ترائبها وهي عظام الصدر والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر ويكفي في الثيب وصوله إلى محل يجب غسله في الجنابة ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 215
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٥