ويستثنى الخنثى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما إلا إذا اجتمعا ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون الآخر إن لم يسامت العامل ولو أولج خنثى في دبر رجل تخيرا بين الوضوء والغسل ( و ) تحصل بخروج مني ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية والمراد منيه ليخرج به مني غيره والخارج أول مرة ليخرج ما لو استدخلته ثم خرج سواء في ذلك الرجل والمرأة خرج بنظر أم فكر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 214
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٤