تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
واعتبار قدر الحشفة المعتدلة من ذكر البهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه والأوجه أنه يرى باعتبار ذلك كما قالوا فيمن لا مرفق له ولا كعب يقدر بقدره ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتي في محله وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام