فبخروج الولد أولى والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ولو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة ويجب بإلقاء علقة أو مضغة كالولد وجنابة بالإجماع لقوله تعالى « وإن كنتم جنبا فاطهروا » وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وتحصل بدخول حشفة وهي كما في الصحاح والقاموس ما فوق الختان فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والمراد بالالتقاء المحاذاة لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل كما يؤخذ من كلامهم في التحليل وإليه أشار الشارح بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره ولا إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره فرجا قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا اختيار أو بحائل غليظ ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 212
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٢