Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 202

Contributors:

P.202
يجز المسح حتى يستأنف ليسا على طهارة فإن مسح بعد حدثه ولو أحد خفيه حضرا ثم سافر سفر قصر أو عكس أي مسح سفرا فأقام لم يستوف مدة سفر تغليبا للحضر فيقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمعنى وقت الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة وشرطه أي جواز مسح الخف أمور أحدها أن يلبس بعد كمال طهر من الحدثين للخبر المار فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى لم يجز المسح بل سبيله نزع الأول ثم يدخلها لأن إدخال الأولى كان قبل كمال الطهارة ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح لما تقرر ولو اجتمع عليه الحدثان فغسل أعضاء وضوئه عنهما أو عن الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لكونه لبسه قبل كمال طهارته وقول المصنف كمال أراد بها تأكيد نفي مذهب المزني القائل بأنه لو غسل رجلا وأدخلها فيه ثم الأخرى كذلك أجزأه ولاحتمال توهم إرادة البعض ونكر الطهر ليشمل التيمم وحكمه أنه إن كان لإعواز الماء لم يكن له المسح بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل وإن كان لمرض ونحوه فأحدث