Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 200

Contributors:

P.200
عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل أو كان لابس الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فإنه لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه ولأن في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة وهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب حالة هو عليها وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة إذ الحدث لم يوجد فلا وجه لتكليفه أن يأتي بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد وخرج بالوضوء الغسل ولو مندوبا وإزالة النجاسة للمقيم ولو عاصيا بإقامته وللمسافر سفرا غير مرخص للقصر يوما وليلة لخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وللمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها ولو ذهابا وإيابا للحديث المار سواء أتقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وشمل إطلاقه دائم الحدث كسلس بول فيجوز له المسح على الخف ويستفيد به ما يحل له لو بقي طهره وهو فرض ونوافل أو نوافل فقط فلو كان حدثه بعد فعله فرضا لم يمسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبسه على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر