Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 204

Contributors:

P.204
خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة وترك أبي زيد الفرض فيه احتياط ويشترط في الخف كونه قويا بحيث يمكن لقوته تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت العادة به وإن كان لابسه مقعدا في مدة ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا سفر قصر ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما مع مراعاة اعتدال الأرض سهولة وصعوبة فيما يظهر والمراد بقوته أن يتأتى فيه ما ذكر وحده من غير مداس إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك فلا يجزي رقيق يتخرق بالمشي عن قرب ولا ثقيل لا تمكن متابعة المشي عليه كضيق لا يتسع بالمشي عن قرب ومفرط سعة لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة ولا تتأتى إلا فيما توفرت فيه الشروط المتقدمة لا يقال ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة لأنا نقول محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور