Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 201

Contributors:

P.201
أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال هو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسته قبل الغسل لم تمسح والمتيمم لفقد الماء لا يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها ومثله كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره وابتداء مدة المسح من تمام الحدث أي الأصغر كما علم مما مر بعد لبس لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات إذ قبله لا يتصور جواز إسناد الصلاة إلى المسح ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيرها ومن هنا يظهر ما قاله المحب الطبري وغيره إنه لا بد من انتهاء الحدث فلا يحسب زمن استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من تعليلهم السابق ومثله اللمس والمس ويجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه بل يستحب كغيره كما في المجموع وأفهم كلام المصنف أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وهو كذلك وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم