Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 203

Contributors:

P.203
ثم تكلف الوضوء ليمسح فهو كدائم الحدث وقد مر وهل تكلفه المذكور جائز أم لا فيه تردد للأسنوي والأوجه فيه الحرمة ويستفاد ذلك من عبارة الجلال المحلى في شرح جمع الجوامع في الخاتمة قبيل الكتاب الأول الثاني أن يكون الخف صالحا كما ذكره بقوله ساتر محل فرضه وهو الرجل التي هي محل الغسل من الجوانب والأسفل لا من الأعلى عكس ساتر العورة كما في الزجاج الشفاف حيث لا يكفي ثم بخلافه هنا إن أمكن متابعة المشي عليه لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وهناك منع الرؤية فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض الفرض ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أو هما لا على المحاذاة لم يضر إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه طاهرا فلا يكفي نجس إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته وإن لم يتعمد ولو