Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 199

Contributors:

P.199
فلا بد من سترها بما يجوز المسح عليه ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد شرع في بيانها فقال يجوز في الوضوء ولو مجددا وإن لم يحدث بعد اللبس لما سبق وعبر بالجواز إشارة إلى أنه لا يجب عينا ولا يسن ولا يحرم ولا يكره وإلى أن الغسل أفضل وهو كذلك أصالة وقد يسن كتركه رغبة عن السنة لإيثاره تقديم الأفضل عليه أو شك في جوازه لنحو معارض كدليل لا من حيث عدم علمه جوازه أو كان ممن يقتدى به أو وجد في نفسه كراهته إلى أن تزول وقد يجب كأن خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو انصب ماؤه