تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أن الزائدة لو نبتت بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المحاذاة حينئذ ويحتمل خلافه بناء على شمول المحاذاة لما كان فعلا أو قوة وهو أقرب ولو طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجوب غسل الزائد على الأصلية ويحتمل عدمه الرابع من الفروض مسمى مسح لبشرة رأسه وإن قل أو بعض شعر ولو بعض واحدة في حده أي الرأس بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس من جهة نزوله أو استرسال من جهة نزوله سواء فيهما جانب الوجه وغيره لما صح من مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته الدالين على الاكتفاء بمسح البعض إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو الربع لأنها دونه ولأن الباء الداخلة في حيز متعدد كالآية للتبعيض وغيره كما في « وليطوفوا بالبيت العتيق » للإلصاق ووجوب التعميم في التيمم مع استواء آيتهما لثبوته في السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله بخلاف مسح الرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه ولم يجب في الخف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفي الحج والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال بخلاف ما تقدم في بشرة الوجه لو غسلها وترك الشعر حيث لا يكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة والأصح جواز غسله لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى والثاني لا لأنا مأمورون بالمسح والغسل لا يسمى مسحا وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته ( و ) جواز وضع اليد عليه بلا مد لأن المقصود وصول البلل وقد وصل والثاني