تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والإجماع ومن كون الغاية فيها للإسقاط بناء على ما يأتي لإفادتها مد الحكم إليها أو إسقاط ما وراءها وضابطه أن اللفظ إن تناول محلها لولا ذكرها أفادت الثاني وإلا أفادت الأول فالليل في الصوم منه بخلاف اليد هنا فإنها من الثاني لصدقها على العضو إلى الكتف لغة فكان ذكر الغاية إسقاطا لما وراء المرافق فدخل المرفق ويدفع ما نقض به الضابط من نحو قراءة القرآن إلى سورة كذا بمنع خروج السورة عن المقروء إلا بقرينة ويجوز جعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب أو الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل داخلة في المغيا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة وكذا يقال في أرجلكم إلى الكعبين فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو قطع من مرفقه بأن سل عظم ذراعه وبقي العظمان المسميان برأس العضد فرأس أي فيجب غسل رأس عظم العضد على المشهور لكونه