تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
من المرفق تفريعا على أنه اسم لمجموع العظمين والإبرة وهو الأصح والثاني فرعه على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية أو فوقه أي قطع من فوق مرفقه ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد لئلا يخلو العضو عن طهارة ويجب غسل ما على اليدين من شعر وإن كثف وأظفار وإن طالت كيد أو سلعة نبتت في محل الفرض وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء ولو انكشطت جلدة الساعد فبلغ تكشطها العضد ثم تدلت منه لم يجب غسل شيء منها لتدليها من غير محل الفرض بخلاف عكسه وغسل ما حاذاهما من يد زائدة نبتت فوق محل الفرض وتدلت ولم تشتبه بالأصلية لنحو ضعف بطش أو فقد أصبع لحصول ذلك القدر في محل الفرض مع وقوع الاسم عليها وخرج نحو سلعة وشعر تدلى من عضده وجلدة منكشطة منه حيث لم يبلغ التكشط محل الفرض فلا يجب غسل المحاذي منها ولا غيره لعدم وقوع الاسم عليها ولو جاوز تكشطها مرفقه وتدلت على ساعده وجب غسل المتدلي مطلقا ما لم يلتصق به وإلا غسل ظاهرها بدلا عما استتر منه ولهذا لو زالت بعد أن غسلها وجب غسل ما ظهر بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيها وجب غسل محاذي محل الفرض منها ظاهرا وباطنا دون ما فوقه لأنه على غير محل الفرض فلا نظر لأصله بناء على أن العبرة بما إليه التكشط لا بما منه ذلك ويؤخذ من تعبيرهم بالمحاذاة