أورد عليه أنه كان ينبغي أن يسقط شعرا ويقول وبشرتها أي بشرة جميع ذلك فقوله شعرا تكرار فإنما تقدم اسم لها لا لمنابتها وقوله بشرا غير صالح لتفسير ما تقدم وأجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر وقيل لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة بالمثلثة ولا بشرتها كاللحية وفي ثالث يجب إن لم تتصل باللحية واللحية من الرجل إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا بأن كثفت فليغسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها وهو منابتها لأنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفة واحدة لوجهه وكانت لحيته كثة والغرفة الواحدة لا تصل إلى باطن ذلك غالبا ولما في غسل باطنها من المشقة والأصح أن الشعر أصل لا بدل وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 170
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٠