Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 171

Contributors:

P.171
والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الرجل وعارضاه فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها فإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز فإن لم يتميز وجب غسل الجميع فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره قال ابن العماد المراد بعدم التمييز عدم إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها وفي قول لا يجب غسل خارج عن حد الوجه لخروجه عن محل الفرض كالذؤابة من الرأس والأصح الوجوب لحصول المواجهة به الثالث من الفروض غسل يديه للآية والإجماع مع مرفقيه بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه أو قدرهما من فاقدهما كما في العباب لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسرى كذلك إلى آخره ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولقوله تعالى « وأيديكم إلى المرافق » فإن إلى بمعنى مع إن قلنا إن اليد إلى الكوع فقط إذ لم يقل أحد بغسل الكوعين والمرفقين دون ما بينهما أو على حقيقتها واستفيد دخول المرافق من فعله صلى الله عليه وسلم