Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 170

Contributors:

P.170
أورد عليه أنه كان ينبغي أن يسقط شعرا ويقول وبشرتها أي بشرة جميع ذلك فقوله شعرا تكرار فإنما تقدم اسم لها لا لمنابتها وقوله بشرا غير صالح لتفسير ما تقدم وأجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر وقيل لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة بالمثلثة ولا بشرتها كاللحية وفي ثالث يجب إن لم تتصل باللحية واللحية من الرجل إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا بأن كثفت فليغسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها وهو منابتها لأنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفة واحدة لوجهه وكانت لحيته كثة والغرفة الواحدة لا تصل إلى باطن ذلك غالبا ولما في غسل باطنها من المشقة والأصح أن الشعر أصل لا بدل وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 170 | الشافعي الصغير