Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173

Contributors:

P.173
من المرفق تفريعا على أنه اسم لمجموع العظمين والإبرة وهو الأصح والثاني فرعه على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس العضد بالتبعية أو فوقه أي قطع من فوق مرفقه ندب غسل باقي عضده كما لو كان سليم اليد لئلا يخلو العضو عن طهارة ويجب غسل ما على اليدين من شعر وإن كثف وأظفار وإن طالت كيد أو سلعة نبتت في محل الفرض وباطن ثقب أو شق فيه لأنه صار ظاهرا نعم إن كان لهما غور في اللحم لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما وكذا يقال في بقية الأعضاء ولو انكشطت جلدة الساعد فبلغ تكشطها العضد ثم تدلت منه لم يجب غسل شيء منها لتدليها من غير محل الفرض بخلاف عكسه وغسل ما حاذاهما من يد زائدة نبتت فوق محل الفرض وتدلت ولم تشتبه بالأصلية لنحو ضعف بطش أو فقد أصبع لحصول ذلك القدر في محل الفرض مع وقوع الاسم عليها وخرج نحو سلعة وشعر تدلى من عضده وجلدة منكشطة منه حيث لم يبلغ التكشط محل الفرض فلا يجب غسل المحاذي منها ولا غيره لعدم وقوع الاسم عليها ولو جاوز تكشطها مرفقه وتدلت على ساعده وجب غسل المتدلي مطلقا ما لم يلتصق به وإلا غسل ظاهرها بدلا عما استتر منه ولهذا لو زالت بعد أن غسلها وجب غسل ما ظهر بخلاف ما لو حلق لحيته الكثة لأن الاقتصار على غسل ظاهر الملتصقة كان للضرورة وقد زالت ولا كذلك اللحية لتمكنه من غسل باطنها ولو انكشطت من ساعده والتصق رأسها بعضده مع تجافي باقيها وجب غسل محاذي محل الفرض منها ظاهرا وباطنا دون ما فوقه لأنه على غير محل الفرض فلا نظر لأصله بناء على أن العبرة بما إليه التكشط لا بما منه ذلك ويؤخذ من تعبيرهم بالمحاذاة