Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 174

Contributors:

P.174
أن الزائدة لو نبتت بعد قطع الأصلية لم يجب غسل شيء منها لانتفاء المحاذاة حينئذ ويحتمل خلافه بناء على شمول المحاذاة لما كان فعلا أو قوة وهو أقرب ولو طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية اتجه وجوب غسل الزائد على الأصلية ويحتمل عدمه الرابع من الفروض مسمى مسح لبشرة رأسه وإن قل أو بعض شعر ولو بعض واحدة في حده أي الرأس بحيث لا يخرج الممسوح عنه بمد ولو تقديرا بأن كان معقوصا أو متجعدا غير أنه بحيث لو مد محل المسح منه خرج عن الرأس من جهة نزوله أو استرسال من جهة نزوله سواء فيهما جانب الوجه وغيره لما صح من مسحه صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته الدالين على الاكتفاء بمسح البعض إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب أو الربع لأنها دونه ولأن الباء الداخلة في حيز متعدد كالآية للتبعيض وغيره كما في « وليطوفوا بالبيت العتيق » للإلصاق ووجوب التعميم في التيمم مع استواء آيتهما لثبوته في السنة وجريانه لكونه بدلا على حكم مبدله بخلاف مسح الرأس فإنه أصل فاعتبر لفظه ولم يجب في الخف للإجماع ولأن استيعابه يتلفه والأذنان ليستا من الرأس والبياض وراء الأذن منه هنا وفي الحج والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل لأن الرأس لما رأس وعلا وكل منهما عال بخلاف ما تقدم في بشرة الوجه لو غسلها وترك الشعر حيث لا يكفيه لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة والأصح جواز غسله لأنه مسح وزيادة فأجزأ بطريق الأولى والثاني لا لأنا مأمورون بالمسح والغسل لا يسمى مسحا وأشار بالجواز إلى نفي كل من استحبابه وكراهته ( و ) جواز وضع اليد عليه بلا مد لأن المقصود وصول البلل وقد وصل والثاني
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 174 | الشافعي الصغير