Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 172

Contributors:

P.172
والإجماع ومن كون الغاية فيها للإسقاط بناء على ما يأتي لإفادتها مد الحكم إليها أو إسقاط ما وراءها وضابطه أن اللفظ إن تناول محلها لولا ذكرها أفادت الثاني وإلا أفادت الأول فالليل في الصوم منه بخلاف اليد هنا فإنها من الثاني لصدقها على العضو إلى الكتف لغة فكان ذكر الغاية إسقاطا لما وراء المرافق فدخل المرفق ويدفع ما نقض به الضابط من نحو قراءة القرآن إلى سورة كذا بمنع خروج السورة عن المقروء إلا بقرينة ويجوز جعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب أو الكوع مجازا إلى المرفق مع جعل إلى غاية للغسل داخلة في المغيا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة وكذا يقال في أرجلكم إلى الكعبين فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو قطع من مرفقه بأن سل عظم ذراعه وبقي العظمان المسميان برأس العضد فرأس أي فيجب غسل رأس عظم العضد على المشهور لكونه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 172 | الشافعي الصغير