ولا يتعلق بالآخر حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان ولا تنقض رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمته ولأنه لا يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد لين الملموس وخشونته وقيل تنقض رؤوس الأصابع دون ما بينها ويجري ذلك في حرف الكف وينتقض بمس باطن أصبع زائد إن كانت على سنن الأصابع الأصلية فإن كانت على ظهر الكف فلا والمراد ببين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها والأوجه أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها ولو صلاة جنازة وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وقول الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث أما هما فسيأتي حكمهما قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفرا وقوله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 122
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٢