تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لا ينقض وهو كذلك ولابد من تقييد القبل بقوله من واضح إذ المشكل إنما ينقض بمس الواضح ماله من المشكل فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو مس فرج نفسه وذكر مثل آخر انتقض وضوؤه ولو مس أحد فرجي مشكل لم ينتقض ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة وكذا في الجديد حلقة دبره أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما والقديم لا ينقض لأنه لا يلتذ بمسه والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه ولا ينتقض بمس العانة ولا الأنثيين والأليين وما بين القبل والدبر لأنه لا يسمى فرجا لا فرج بهيمة وطير لأن لمسها لا ينقض فكذا مس فرجها وقياسا على عدم وجوب ستره