ببطن الكف بلا حائل لحديث الترمذي وغيره إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والإفضاء لغة المس ببطن الكف ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إليه والمراد ببطن الكف المنطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وشمل إطلاقه الذكر المبان لصدق الاسم وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 119
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٩