تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فلا يحرم ذلك وخريطة وصندوق فيهما مصحف وقد أعدا له أي وحده كما هو ظاهر لشبههما بجلده وعلاقته لكونهما متخذين له ووجه مقابله انفصالهما ولهذا لا يجوز تحليتهما وإن جوزنا تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين والصندوق بفتح الصاد وضمها إن لم يكن فيهما أو انتفى إعدادهما له حل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو قريب وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا والثاني لا يحرم لأنه ليس في معناه والأصح حل حمله في هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له أمتعة تبعا لها إن لم يكن