مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما كما اقتضاه كلام الرافعي في الثالثة وهو المعتمد بخلاف ما إذا قصده فقط والمراد بالأمتعة الجنس ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لأنه غير حامل له عرفا ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل المار وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( و ) في تفسير لأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 125
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٥