وعدم تحريم النظر إليه وينقض فرج الميت والصغير لشمول الاسم ومحل الجب لأنه أصل الذكر والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح لشمول الاسم أيضا لذلك والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ولو كان له كفان عاملتان أو غير عاملتين انتقض بكل منهما فإن كانت إحداهما عاملة دون الأخرى وهما على معصمين انتقض بالعاملة فقط وعليه يحمل ما في الروضة كأصلها أو على معصم واحد انتقض بكل منهما وعليه يحمل ما في التحقيق كذا جمع به ابن العماد وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولأن المدار إنما هو عليها لا على اتحاد محل نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات وهذه هي المقتضية للنقض كما في الأصبع وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 121
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢١