مباشريها ، وما يرجى منها وما لا يرجى بمقتضى أوراق المباشرين ؛ وكذلك يعتمد في جامعة الفائض والمتأخّر وغير ذلك من الجوامع ؛ وعليه عمل ما يطلب من الأبواب من المقترحات والمطاولات ؛ ويلزمه عمل المقايسات وفوائد المتأخّر ، وغير ذلك من لوازم قلم الاستيفاء ؛ ويلزمه محاسبات أرباب النّقد والكيل المرتّبين على ما تعيّن بقلم الاستيفاء ، فيحاسبهم على استحقاقاتهم ، ويعتدّ « 1 » عليهم بما ثبت مما عيّنه لهم بقلمه ؛ ويلزمه التنبيه على خوالص المعاملات وطلبها : حملا « 2 » إلى بيت المال ، أو حوالة على ما يعيّنه بقلمه ؛ ويلزمه تخريج تفاوت « 3 » المدد والمحلولات « 4 » وغير ذلك ؛ ويلزمه التفريع « 5 » بما يصل اليه من الحوطات الجيشيّة لوقته على ما جرت به العادة .
ووظيفة الاستيفاء كبيرة ، كثيرة الأعمال ، لا تنحصر لوازمها في كتاب ، وانما هي بحسب الوقائع .
فإذا انفصل المستوفى من المباشرة فليس له أن يأخذ ورقة من حسابه الذي استرفعه أو وضعه بقلمه ، ويتلقّاه المباشر بعده .
هامش
« 1 » في الأصل : « ويعتمد » ، والميم زيادة من الناسخ .
« 2 » في الأصل : « جملا » بالجيم ، وهو تصحيف .
« 3 » « تفاوت المدد » ، أي ما توفر من الأموال عما فات من المدد ، كما يستفاد من قوانين الدواوين ص 20 طبع مطبعة الوطن وقد ذكر صاحب قوانين الدواوين مثالا لذلك يوضح هذا المعنى ، فانظره .
« 4 » يريد بالمحلولات : الاقطاعات التي انحلت عن أصحابها ولم تقطع لآخرين .
« 5 » لعل صوابه : « التعريف » .