تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الأرب في فنون الأدب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لا تلزم بعقد الذّمّة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا للعهد ، لكن يؤخذون « 1 » بها إجبارا « 2 » ، ويؤدّبون « 3 » عليها زجرا ، ولا يؤدّبون إن لم يشترط ذلك عليهم ، ويحتاط « 4 » به . [ وتجب الجزية عليهم « 5 » ] في كل سنة مرّة واحدة بعد انقضائها « 6 » بالشهور الهلاليّة ، ومن مات منهم في أثناء السنة أخذ من تركته بقدر ما مضى منها ، ومن أسلم كان ما لزم من جزيته دينا في ذمّته يؤخذ منه ؛ وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته ؛ ومن بلغ من صغارهم ، أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول [ ثم أخذ « 7 » ] بالجزية ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر ، وينتظر بها إذا أعسر ؛ ولا تسقط عن شيخ ولا زمن ، وقيل : تسقط عنهما وعن الفقير ؛ ولأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم ، ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ، ولا يقيموا سنة إلا بجزية ، وفيما بين « 8 » الزمانين خلاف ؛ ويلزم الكفّ عنهم كأهل الذمّة ، ولا يلزم الدفع عنهم ؛ وإذا أمّن بالغ عاقل من المسلمين حربيّا لزم أمانه كافّة المسلمين ، والمرأة
هامش
« 1 » في الأصل : « يوجدون » ؛ وهو تصحيف . « 2 » في الأصل : « اخبارا » بالخاء ؛ وهو تصحيف . « 3 » في الأصل : « ويؤذنون » ؛ وهو تصحيف . « 4 » وردت هذه العبارة في الأصل مكتوبة بخط كبير مشبه لما تكتب به تراجم الأبواب والفصول ؛ ولم ترد في الأحكام السلطانية ؛ والمعنى أنه ينبغي للامام أن يحتاط باشتراط ذلك عليهم ليعاملهم بمقتضاه . « 5 » هذه التكملة ساقطة من الأصل ؛ واستقامة الكلام تقتضى إثباتها ؛ وعبارة الأحكام السلطانية ص 251 طبع ألمانيا : « ولا تجب الجزية عليهم في السنة الا مرة واحدة » . « 6 » هذه الهاء والباء ساقطتان من الأصل ؛ والسياق يقتضى إثباتهما ، كما في الأحكام السلطانية . « 7 » هذه التكملة ساقطة من الأصل وقد أثبتناها عن الأحكام السلطانية ص 252 طبع ألمانيا . « 8 » كذا في الأحكام السلطانية ص 252 طبع ألمانيا وص 139 طبع مصر ؛ والذي في الأصل : « دون » ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعنى .