قال : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم .
قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحل من فرجها ( 1 ) .
304 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل تكون عنده امرأتان ، إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل أحداهما ؟
قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال ، وهذه ليلة ، وذلك [ أن ] له أن يتزوج
أربع نسوة ، ولكل امرأة ليلة . ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن
أربعا . قال : إذا تزوج الرجل البكر ، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ( 2 ) .
305 - الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟
فقال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل ( 3 ) عنها ،
ولا يطلب ولدها ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 343 ح 29 والمستدرك : 2 / 583 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل :
14 / 394 ح 1 عن التهذيب : 7 / 345 ح 44 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مع اختلاف يسير وما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك .
2 ) عنه في البحار : 104 / 54 ح 20 والوسائل : 15 / 89 ح 3 وأخرج نحوه في الوسائل :
15 / 80 ح 1 وص 82 ح 6 عن التهذيب : 7 / 420 ح 3 والاستبصار : 3 / 242 ح 3 مع
سقط ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار .
3 ) هكذا في الفقيه والبحار والوسائل ، وفى الأصل : يعتزل .
4 ) عنه في البحار : 103 / 377 ح 6 والمستدرك : 2 / 585 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 107 ح 3 وص 418 ح 1 عن الكافي : 5 / 357 ح 3 والتهذيب : 8 / 212 ح 63
والفقيه : 3 / 407 ح 4423 بأسانيدهم عن الحسن بن محبوب مثله ، وقد روى الشيخ في
فهرسته في احدى طرقه بواسطة ابن عيسى وفى طرقه الاخر بواسطة أحمد بن محمد .