ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 1 ) .
294 - النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : لا ينكح الرجل الأمة
على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ( 2 ) .
295 - صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ،
ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ( 3 ) .
296 - قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان ، إحداهما أحب إليه من
الأخرى ، أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ،
لان له أن يتزوج أربعا ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب .
قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال : فليفضلها حتى يدخل
بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 343 ح 27 وج 104 / 53 ح 12 وذيله في المستدرك : 2 / 613 ح 2 .
وأخرجه في الوسائل : 15 / 87 ح 2 عن التهذيب : 7 / 421 ح 6 باسناده عن عاصم
ابن حميد نحوه .
2 ) عنه في البحار : 104 / 53 ح 13 وج 103 / 343 ح 30 والمستدرك : 2 / 582 ح 5
والوسائل : 15 / 88 ح 4 .
3 ) عنه في البحار : 103 / 343 ح 31 وج 104 / 53 ح 14 وذيله في ج 103 / 376 ح 3
والمستدرك : 2 / 582 ح 4 وأخرجه في الوسائل : 14 / 393 ح 5 عن التهذيب : 7 / 344
ح 41 وص 419 صدر ح 1 والاستبصار : 3 / 242 صدر ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى مثله .
4 ) عنه في البحار : 104 / 53 ح 15 وص 51 ح 4 و 5 عن العلل : ص 503 ح 1 و 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مع سقط فيه والمستدرك : 2 / 613 ح 2 وذيله في الوسائل : 15 / 83 ح 9 وأخرجه تقطيعا في الوسائل : 15 / 80 ح 2
وص 82 ح 7 عن العلل والتهذيب : 7 / 419 ذ ح 1 والاستبصار : 3 / 242 ذ ح 4 باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مع اختلاف .