أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ، ببيع أو هبة ،
وإن وهبها لولده ، فإنه يجزيه ( 1 ) .
313 - زرعة ، عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج أم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ، فيجمع بينهما ،
قال : لا بأس بذلك ( 3 ) .
314 - محمد بن الفضيل ( 4 ) ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحديهما ، ثم وطئ الأخرى ؟
قال : حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى . قلت : أرأيت إن باعها ؟
قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس ،
وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 9 والمستدرك : 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 371 ح 1 عن التهذيب : 7 / 288 ح 48 والاستبصار : 3 / 171 ح 1 باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مع اختلاف يسير .
2 ) سماعة : خ ل ، وفى البحار : محمد بن سماعة ، وفى المستدرك : محمد بن سماعة
( مسلم - خ ل ) ، لم نجد في كتب الرجال والحديث رواية زرعة عن محمد بن سماعة ،
زرعة هو ابن محمد ، فمن القريب أن يكون في الأصل ( زرعة بن محمد عن سماعة ) لروايته
عنه كثيرا .
3 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 10 والمستدرك : 2 / 579 ح 1 وأخرجه مفصلا في
الوسايل : 14 / 263 ح 6 عن الكافي : 5 / 362 ح 6 عن محمد بن يحيى ، عن - التهذيب :
7 / 449 ح 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ،
عنه عليه السلام نحوه .
4 ) كذا في الكتب ، وفى المطبوع : الفضل .
5 ) عنه في البحار : 103 / 336 ح 19 والمستدرك : 2 / 580 ح 2 وأخرجه في الوسائل :
14 / 373 ح 9 عن التهذيب : 7 / 290 ح 52 عن الكافي : 5 / 432 ذ ح 6 عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ،
مع اختلاف يسير وعن الفقيه ، 3 / 448 ح 4551 بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام مع اختلاف يسير ، وعن التهذيب أيضا : 7 / 290 ح 53 عن الكافي : 5 / 432
ذ ح 7 باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليها السلام نحوه .