قال : ومن عسى أن يكون [ من ] ولد إسماعيل إلا هؤلاء ، وأشار بيده إلى أهله وولده ( 1 ) .
قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم ( 2 ) .
452 - وعنه عليه السلام ، قال : كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من
يمين أو غيره رد إلى كتاب الله ( 3 ) .
453 - وسألته عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟
قال : شئ عليه أو جعله لله ؟ قلت : بل جعله لله .
قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف . قال :
إن كان عارفا أتم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق ( 4 ) .
454 - وعنه عليه السلام ، في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا ،
فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا ، وما ترك من الامر أعظم ، ويستغفر الله ويتوب ( 5 )
455 - أبو عبد الله عليه السلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه
طحنة وحنطة أو ثوب ( 1 ) .
456 - وفي رواية الحلبي : مد وحفنة أو ثوبين .
وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس ( 7 ) .
" والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا " .
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 243 صدر ح 158 والوسائل : 16 / 191 ح 3 و 4 .
2 ) في الأصل : بايمانهم عنه في البحار : 104 / 244 ذ ح 158 وص 285 ح 11
والمستدرك : 3 / 55 ح 8 مع ح 103 وله تخريجات ذكرناها في ح 45 .
3 ) عنه في البحار : 104 / 244 ح 159 فيه رده بدل رد والمستدرك : 3 / 50 ح 13 .
4 ) عنه في البحار : 104 / 244 ح 160 .
5 ) عنه في البحار : 104 / 244 ح 161 والوسائل : 16 / 206 ح 4 وفيه : عن أبي
جعفر الثاني عليه السلام وفيه " ويتصدق على " بدل " يطعم " وفيه ويتوب إليه .
6 ) عنه في البحار : 104 / 244 ح 162 ، راجع الوسائل : 15 / 564 ب 14 فيه
أحاديث بهذا المضمون .
7 ) عنه في البحار : 104 / 244 ح 163 ، وصدره مع ح 120