297 - عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها [ الرجل ] على المسلمة ؟
قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ( 1 ) .
298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له تفضيلها ؟
قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي
بينهما ، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى ( 2 ) .
299 - النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟
فقال : إن كانت بكرا ، فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ( 3 ) .
300 - القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟
قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 376 ح 4 وج 104 / 53 ح 16 والمستدرك : 2 / 585 ح 2 وأخرجه
في الوسائل : 14 / 419 ح 2 عن الكافي : 5 / 357 ح 5 باسناده عن عثمان بن عيسى مثله .
2 ) عنه في البحار : 104 / 54 ح 17 وأخرجه في الوسائل : 15 / 82 ح 8 وعنه وعن
التهذيب : 7 / 419 ح 2 والاستبصار : 3 / 241 ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى نحوه .
3 ) عنه في البحار : 104 / 54 ح 18 والمستدرك : 2 / 613 ب 2 ح 2 وأخرجه في
الوسائل : 15 / 82 ح 5 عن التهذيب : 7 / 420 ح 4 والاستبصار : 3 / 241 ح 2 باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن
محمد بن مسلم مثله .