والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث ( 1 ) .
301 - الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ؟
فقال : إذا أصاب المسلمة ، فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت : يكون له
فيها الهوى . فقال : إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واعلم
أن [ عليه ] في دينه غضاضة ( 2 ) .
302 - الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ؟
فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها .
قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟
قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام . قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟
قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم
تتزوج إن شاءت ( 3 ) .
303 - علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق [ قال ] : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل عنده امرأة وليدة ، وتزوج حرة ولم يعلمها ؟
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 344 ح 32 وص 376 ح 5 وج 104 / 54 ح 19 والمستدرك
2 / 585 ح 3 وص 582 ح 6 ، وأخرجه في الوسائل : 14 / 419 ح 3 عن الكافي : 5 / 359
ح 5 باسناده عن أبان بن عثمان مثله .
2 ) عنه في البحار : 103 / 376 ح 1 والمستدرك : 2 / 584 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 412 ح 1 عن التهذيب : 7 / 298 ح 6 والاستبصار : 3 / 179 ح 6 عن الكافي :
5 / 356 ح 1 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف
يسير ، والفقيه : 3 / 407 ح 4422 باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، وقد روى في
مشيخة الفقيه عن ابن محبوب بواسطة أحمد بن محمد .
3 ) عنه في البحار : 103 / 343 ح 28 والمستدرك : 2 / 582 ح 2 وأخرج نحوه في
الوسائل : 14 / 394 ح 3 عن الكافي : 5 / 359 ح 4 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن - التهذيب : 7 / 345 ح 43 - الحسن بن محبوب .