" 27 "
باب تزويج المعتق معتقته
306 - صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل كانت له جارية ، فأعتقت فتزوجت أيصلح لمولاها
الأول أن يتزوج ابنتها ؟
قال : لا ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ،
ثم قرأ : ( وربائبكم التي في حجوركم ) ( 1 ) .
307 - الحسن ( 2 ) بن سعيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل
كانت له أمة يطأها ، ماتت أو باعها ، ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟
فكتب إلي : لا تحل ( 3 ) .
هامش
1 ) النساء : 23 ، عنه في البحار : 104 / 19 ح 14 وفى ص 18 ح 13 عن العياشي :
1 / 230 ح 72 عن محمد بن مسلم وأخرجه في الوسائل : 14 / 351 ح 2 عن الكافي : 5 / 433
ح 10 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين ، والتهذيب :
7 / 277 ح 12 والاستبصار : 3 / 160 ح 1 بإسناده عن العلاء بن رزين ، والتهذيب أيضا :
7 / 279 ح 21 وعن الاستبصار : 3 / 162 ح 10 باسناده عن صفوان مثله ، وفيها عن أحدهما ( ع ) .
2 ) هكذا في الأصل والبحار والمستدرك ، وفى ( بيصا ) وعنهما الوسائل : الحسين بن
سعيد .
3 ) عنه في البحار : 104 / 24 ح 41 والمستدرك : 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 358 ح 7 عن التهذيب : 7 / 276 ح 9 والاستبصار : 3 / 159 ح 3 باسناده عن الحسين
ابن سعيد عنه ( ع ) باختلاف يسير ، وفى البحار : أعتقها بدل ماتت .