308 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل يحل له أن ينكح ابنتها ؟
قال : لا ، هي مثل قوله : ( وربائبكم التي في حجوركم ) ( 1 ) .
309 - النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين نكح إحديهما رجل ، ثم طلقها وهي
حبلى ، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها " أمره أن يفارق
الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها مرتين " ( 2 ) .
310 - أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها ، وهي في العدة ( 3 ) .
311 - أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وعبد الكريم ، عن أبي بصير
والمفضل بن صالح ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حل له أن يتزوج أختها في عدتها ( 4 ) .
313 - النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان ، فنكح إحديهما ، ثم بدا له في الثانية
هامش
1 ) عنه في البحار : 104 / 19 ح 16 وفى ح 15 عن العياشي : 1 / 230 ح 73 عن أبي
العباس والمستدرك : 2 / 579 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 361 ح 17 عن العياشي
باختلاف يسير ، مع نحو ح 319 .
2 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 6 والمستدرك : 2 / 580 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 366 ح 1 عن التهذيب : 7 / 284 ح 38 عن الكافي : 5 / 430 ح 1 باسناده عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر مثله ، وعن الفقيه : 3 / 425 ح 4476 باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام نحوه .
3 ، 4 ) عنه في البحار : 104 / 26 ح 7 و 8 والوسائل : 15 / 481 ح 4 ، 5 .