والبينات ، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين ، وهو مظنة التنازع ،
فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة ، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة
بالقضاء وما يتعلق به .
المطلب الثالث
( فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر )
وفيه أبحاث :
البحث الأول
قاعدة :
اليقين ، وهي البناء على الأصل ، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام :
( الأول ) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر
عنه بالبراءة الأصلية .
( الثاني ) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى
ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .
( الثالث ) استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة
عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه .
( الرابع ) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ، كما نقول : الخارج
من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج
فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 63
مساهمون: المقداد السيوري
ص٦٣