ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر
المؤجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع . ويؤيد الأول أن الأجرة
مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها .
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا . ورجح الفاضل
الحل ، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع .
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي . وربما
فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الاحياء . وهو خيال ضعيف ،
لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا
المحرم .
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق
في صور منتشرة :
وهنا فوائد :
( الأولى ) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل :
" أ " المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات ، والأصل عدم الانقطاع .
وفيه نظر .
" ب " لو أنمى ( 1 ) صيده حرم ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر .
" ج " يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل
تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع .
هامش
( 1 ) في ص : لو نأى . وفي هامش ك : لو أبقى . قال في القاموس : أنمى الصيد : رماه
فأصابه ثم ذهب عنه فمات ونأى أي بعد .