ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة . نعم ينتزعه الحاكم
ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1 ) بينهما بالنسبة .
( الحادية عشر ) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق
باقيان على ما كانا عليه ، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز .
( الثانية عشر ) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف
الاخر ، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما ، لامكان عدم علمه بها حال
القسمة قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة . ولا
يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم .
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها
إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله
الطاهرين .
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه . رب اختم بالخير .
هامش
1 ) الضمير يرجع إلى العين المشتركة بينهما