( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :
الأول : ما تسلط ( 1 ) عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع
الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا
وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع
بالعقد ، وهو الأصح .
الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ،
كالعارية .
الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة
المأذون في نقلها واخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) ( 2 ) .
الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل .
الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون
فيها إذا لم يحتج إلى النقل .
( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب
الحجر ( 3 ) الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ،
وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد
فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع :
الأول : في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به .
الثاني : إذا جنت على غير المولى .
هامش
( 1 ) في ص : ما يتسلط عليه .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص .
( 3 ) وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة .