تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة : الأول : ما تسلط ( 1 ) عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح . الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ، كالعارية . الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) ( 2 ) . الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل . الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل . ( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب الحجر ( 3 ) الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع : الأول : في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به . الثاني : إذا جنت على غير المولى .
هامش
( 1 ) في ص : ما يتسلط عليه . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 3 ) وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 61 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري