قلت : لا نص فيه للأصحاب ، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما
ذكرناه ، وهو باطل ( 1 ) .
قاعدة :
الوسائل خمس :
( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :
الأول : ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة ، كالبيع والصلح والمزارعة
والمساقاة والمضاربة .
الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة والصدقة والوقف
والوصية بالغير ( 2 ) وقبض الزكاة والخمس والنذر .
الثالث : ما يفيد تملك العين لا بعقد ، كالحيازة والإرث واحياء الموات
والاغتنام والالتقاط .
الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة .
الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة والعمرى
عند الشيخ وابن إدريس .
السادس : ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع .
هامش
( 1 ) عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال والجواب هكذا : فان قلت : مساق هذا
الكلام ان العاصي بسفره تباح له الميتة لان سبب اكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة
لسبب الرخصة لا انها هي السبب . قلت : هذا متجه ولا يجعل هذا من باب الباغي والعادي
اللذين يحرم عليهما الميتة .
( 2 ) في ص وهامش ك : والوصية بالعين .