الثالث : إذا عجز عن نفقتها .
الرابع : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها .
الخامس : إذا كان علوقها بعد الارتهان .
السادس : إذا كان علوقها بعد الافلاس .
السابع : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن
ثمنها .
الثامن : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق .
التاسع : بيعها بشرط العتق على الأقرب .
( العاشر : أن تسلم في يد سيدها الكافر ) ( 1 ) .
( الرابعة ) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي النفس والدين
والعقل والنسب ومال التي لم تأت شريعة الا بحفظها ، وهي الضروريات الخمس
فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد ،
وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان
الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب
والسرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها .
قلت : ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض
الشرائع المتقدمة ، والمنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك ، ونقل المرتضى
قدس سره اجماع الامامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وانها
لم تبح في وقت أصلا . وذلك هو المطلوب .
( الخامسة ) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة ، وهو القضاء والدعاوي
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .