تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
خصوصيات الافراد . ( الرابع ) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة والصوم وسائر العبادات بالنذر وشبهه . ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط ( 1 ) ان عرض لي الشك والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق فبالنذر وشبهه ، وأما الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض . البحث الرابع ( في المانع ) وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته . فبالأول خرج السبب ، وبالثاني خرج الشرط ، وبالثالث احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود ، بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك . فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه . وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة ، فان الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع . وفي الزكاة النصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع .
هامش
( 1 ) في ص : أو ان لا احتاط ان عرض لي شك .