خصوصيات الافراد .
( الرابع ) ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالصلاة والصوم وسائر العبادات
بالنذر وشبهه .
ولا يجوز أصلي على أن لي ترك سجدة أو أن لا احتياط ( 1 ) ان عرض لي الشك
والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق ، أما التعليق فبالنذر وشبهه ، وأما
الشرط كأن ينوي أن له الرجوع متى شاء أو متى عرض له عارض .
البحث الرابع
( في المانع )
وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته .
فبالأول خرج السبب ، وبالثاني خرج الشرط ، وبالثالث احتراز من
مقارنة عدمه لعدم الشرط فيلزم العدم أو وجود السبب فيلزم الوجود ، بل بالنظر
إلى ذاته لا يلزم شئ من ذلك .
فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده
وعدمه .
وقد اجتمعت الثلاثة في الصلاة ، فان الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ
شرط ، والحيض مانع . وفي الزكاة النصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع
من التصرف مانع .
هامش
( 1 ) في ص : أو ان لا احتاط ان عرض لي شك .