الأول : يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع ، فإنه يلزم من عدم الوجود .
الثاني : أنه لا يلزم من وجوده وجود ، وبه يخرج السبب .
الثالث : كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود
ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب ، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم
لأجل المانع لا لذاته .
الرابع : كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة ، فإنه يلزم من
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة
فان جزء المناسب مناسب .
قاعدة : في أقسامه :
وهي أربعة :
الأول : يكون لغويا ، وهو مطلق التعليق على شئ ، كتعلق الظهار على
الدخول . وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم ، فهو سبب بهذا الاعتبار .
الثاني : يكون عرفيا ، كالسلم في صعود الدرج .
الثالث : يكون شرعيا ، كالطهارة مع الصلاة .
الرابع : يكون عقليا ، كالحياة مع العلم .
فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، بناءا
على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس . ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة ،
إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 50
مساهمون: المقداد السيوري
ص٥٠