تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
سبب في تحرم الكل ، وإن كان الحكم وجوبا أتى بالمشكوك عنه ونوى جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه وقاطعا بالتقرب به إلى باريه للقطع بسببه . ومن ثم إذا نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث ، لا نقول إن الناوي متردد في النية فتبطل نيته ، بل هو جازم بحصول سبب الوجوب ، وهو الشك . وبهذا يندفع قول من قال بتصور النية في النظر الأول الذي يعلم به وجود الصانع ، فإنه ينوي مع الشك كما نوى في هذه المواضع ، لأن الشك هنا غير حاصل للجزم بوجوب سببه فيجب مسببه . وان كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب في الايجاب ، لان منها ما يلغى قطعا ، كمن شك هل طلق أم لا وهل سهى في صلاته أم لا . مع أن لقائل أن يقول : لا نسلم ان الشك سبب في شئ مما ذكر ، أما في الطهارة فلان الوجوب مستند إلى الحدث الحاصل بعد وجوب الصلاة والأصل عدم فعلها ، وكذلك الصلاة والزكاة . وأما التحريم فسببه أن اجتناب الحرام واجب ولا يتم الا باجتنابهما ، فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ . وأما النظر المعرف فليس له أصل قبله يرجع إليه ليكون سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد . نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو الشك بين الأربع والخمس ، ومن موجبات الاحتياط الشك بين الاعداد المشهورة ، ورتب على ذلك الشك وجوبه ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 196 ، الكافي 3 / 355 ، الوسائل 3 / 327 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 48 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري