ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان .
وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر
أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما
لو كان أخرس ابتداء ( أو النطق اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان ) ( 1 ) .
أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان . ان اعتبرنا
حال النذر فهو من الأصل ، والا فمن الثلث .
قاعدة :
لو شك في سبب الحكم بنى على أصل ، فهنا صورتان :
( الأولى ) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد المتردي
بعد رميه فيوجد ميتا ، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة ، اما لكونها في محل
قاتل ، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر .
وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية ( 2 ) .
( الثانية ) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر
المقصوص ( 3 ) والظبي المقرط ( 3 ) ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .
( 2 ) في ص وهامش ك : معينة . قيل : القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه
وفي الجلد أن يكون مدبوغا .
( 3 ) القص : القطع ، والطائر المقصوص : المقطوع جناحه . والظبي المقرط : الذي
في اذنه قرط ، فإنهما علامتان للملكية فيحرم الاخذ ولا يكونان مباحا . في ك : المقرطق .
وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء .