وكذا الوطئ في النكاح ( 1 ) ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في
بابها انشاء الله تعالى .
فائدة :
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف
فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة
واجبار الكبر الصغيرة ، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة
من الأصحاب .
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك
الأمور أجزاؤه ، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ ، فان كل واحد من
هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص .
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق .
قاعدة :
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، وقد يكون فعليا .
والفعلي اما منصوب ( 2 ) ابتداءا كالقتل والزنا واللواط ، واما غير منصوب ( 2 ) بالأصالة
من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) ( 3 ) كتقديم الطعام
إلى الضيف كما يجئ .
هامش
( 1 ) في ص : أو العقد وحده .
( 2 ) كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .