الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة .
قاعدة :
ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع
في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر ،
وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا ، إنما
السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب أداء
شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء .
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة ، وان كانت
أسبابها مغايرة للزمان .
وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره .
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار
ظرف لا سبب ، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال .
قاعدة :
لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت
التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث
ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟
والمشهور عندنا الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له ، وكذا الصفات
المعتبرة في الوصي . ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة
بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 44
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٤