تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
المقصد السادس ( في الأحكام ) وفيه فصلان : ( الأول - في لاجتهاد ) قاعدة : إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور : ( الأولى ) أن يكون ذلك في الامارات ، ففيه وجهان التوقف والتخيير . وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية . ( الثانية ) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم . ( الثالثة ) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد . وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا . ( الرابعة ) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1 ) دخوله .
هامش
1 ) في ص : حتى يتيقن .