المقصد السادس ( في الأحكام ) وفيه فصلان : ( الأول - في لاجتهاد )
قاعدة :
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور :
( الأولى ) أن يكون ذلك في الامارات ، ففيه وجهان التوقف والتخيير .
وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية .
( الثانية ) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم .
( الثالثة ) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد
النجس بواحد . وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا .
( الرابعة ) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1 ) دخوله .
هامش
1 ) في ص : حتى يتيقن .