العاشرة :
كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش تحقيقا كما في الرقيق وتقديرا كما في
الحر ، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا
كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا ، ففي الاثنين الدية وكذا
في الثلاثة والأربعة والعشرة .
واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان ، ومن العشرة الأظفار ، وفي
الشجاج في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها ، وفي البدن بنسبتها
إلى الرأس ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب
فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية
العضو فان برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث
يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه ، وفي
احداث شلل في العضو ثلثا ديته ، وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته ، وفي الزائد
ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 485
مساهمون: المقداد السيوري
ص٤٨٥